Ina_Maadow shabakada maadow
Mawduucyadaada : 276 ka Qeeb Qaadashaadaada : 722 Mahadcelin : 6 Is Diiwaangalintaa : 13/02/2010 Shaqadaada : Arday Jaamici
| Subject: العمليات الفدائية إستشهاد أم إنتحار Sat Mar 06, 2010 5:06 pm | |
| العمليات الفدائية إستشهاد أم إنتحار إن سبب ظهور مثل هذه العمليات خلال النصف الثانى من القرن العشرين هو وجود فارق ضخم فى موازين القوى بين حركات التحرير من الاستعمار و المستعمرين ، و لقد ازداد عدد هذه العمليات إنطلاقاً من كونها تمثل وسيلة فعالة فى تعويض الضخم فى موازين القوى .أما جواز هذه العمليات أو عدم جوازها من الناحية الشرعية فقد اختلف الناس فيها بين مؤيد و معارض :الموقف الأول : يؤيدها و يعدها من جنس العمليات الاستشهادية الموقف الثانى : يرفضها و يعدها من قبيل العمليات الانتحارية أ- المؤيدون للعمليات الاستشهادية و هم العديد من العلماء المعاصرين يستندون إلى الآتى :1- أنه يجوز للمسلم أن يحمل على صف العدو ليحدث فيه نكاية و لو غلب على ظنه أنه يقتل .فهو مذهب كثير من علماء السلف و وضعوا لذلك قيود .2- أن المنتحر لا يموت من أجل مبدأ أو دين بخلاف من كانت نيته إعلاء كلمة الله و تحرير وطنه .و من المؤيدين : الشيخ يوسف القرضاوى : يقول هى عمليات مشروعة متى توافرت فيها الشروط المطلوبة الدكتور نصر فريد واصل مفتى مصر السابق يقول أنها من الجهاد المشروع و تعد استشهاداً فى سبيل الله بخلاف خطف الطائرات .الدكتور فتحى الدرينى عضو الإفتاء الأردنى يقول أنها جائزة إذا كانت موجهة لعدو الدين والوطن لأن الأمور بمقاصدها . وكذلك أيدها و أجازها سعيد قنة ، ومحمد الحاج ناصر .ب- المعارضون للعمليات الاستشهادية . و يذهب إلى ذلك بعض العلماء المعاصرون مستندين إلى الآتى :1- أنها تنطوى على قتل النفس وهو محرم ( ولا تقتلوا أنفسكم ) 2- أنها من قبيل إلقاء النفس إلى التهلكة وهو محرم .وقد ردوا على استدلال المؤيدين بجواز الاقتحام فى صف العدو ولو مع غلبة الظن ما دام سيحدث نكاية فيهم . وقالوا أن هناك فارقين بين هذه المسألة و مسألة تفجير الإنسان نفسه .الأول : أن مقتل الذى يحمل على صف العدو يكون بيد غيره خلافاً للآخر فهو بيد نفسه . الثانى : أن الذى يحمل على الصف يغلب على ظنه أنه يقتل و يمكن أن ينجو ، أما الآخر فمقتول بيقين .ومن المعارضين :الشيخ عبد العزيز عبد الله آل الشيخ مفتى السعودية العام : إعتبر أن هذه العمليات ليس لها وجه يبيحها . الشيخ الألبانى قال أنها جائزة بشرط وجود حاكم مسلم يقيم الجهاد و يحدد من يقوم بهذه العملية الدكتور صالح بن غانم السدلان قال إن من فعل ذلك وهو يتيقن مقتله فلا يجوز له الإقدام على ذلك ، وإن ظن النجاة فهو شهيد ، وإن فعل ذلك لإغاظة العدو أو على قول سمعه من واحد من أهل العلم فلا يسمى قاتلاً لنفسه فهو مغدور .والآن هل العمليات الفدائية استشهاد أم انتحار ؟بعد هذا الاستعراض للآراء كلها نقول :أولاً : أن هذه العمليات لا تجوز إلا بضوابط شرعية تتمثل فى :1- ألا يكون هناك سبيل آخر لتحقيق الهدف من وراء مثل هذه العملية ، ولا يترتب عليه مفاسد إضافية مثل إمكانية القبض عليه و ما يتبع ذلك من اعترافات عن خلايا المقاومة تحت التعذيب .2- ألا يوجد بالصف الذى سيهاجم من لا يجوز قتله .3- أن تتحقق من وراء ذلك مصلحة ضرورية ، قطعية ، كلية راجحة . و لا ينجم مفسدة أكبر .ولكن : ماهى المصالح التى تنجم ، و ما هى المفاسد التى يمكن أن تقع فتمنع من جواز الانغماس ؟أما المصالح فمثل : أ- إحداث النكاية بالعدو ب- تجرئة المؤمنين و تقوية قلوبهم جـ- بث الرعب فى صفوف العدود- نيل الشهادة فى سبيل الله أما المفاسد فمثل :أ- عدم إحداث أثر ينفع المسلمين ب- عدم القدرة على التخلص و عدم النكايةجـ- حدوث الوهن للمسلمين إذا لم يحدث شىء و أن الفعل كان على سبيل التهوروما عدَّدَ العلماء من المصالح والمفاسد يجب النظر إليه على أساس أن حالة الحرب قائمة و مشتعلة أما دون وجود حرب قائمة بالفعل ستظهر مفاسد أخرى قد لا تكون واردة فى حال قيام الحرب .ولذلك فإن الإقدام على مثل هذا الانغماس لا يجوز إلا بشروط و ضوابط كما قال الإمام الصنعانى : ( صرح الجمهور أنه إذا كان الانغماس لفرط شجاعته و ظنه أنه يرهب العدو بذلك أو يجرىء المسلمين أو غير ذلك من المقاصد فهو حسن أما إن كان تهوراً فهو ممنوع ) .ويقول الإمام الشوكانى فى قول الله ( ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ) قال : ( ومعلوم أنه من أقدم و هو يرى أنه مقتول أو مأسور أو مغلوب فقد ألقى بيده إلى التهلكة ) .وقال القرطبى : ( لو غلب على ظنه أنه سيقتل وينجو .. فحسن ، ولو غلب على ظنه أنه سيقتل و لكن سينكى أو يؤثر أثراً ينفع المسلمين .. فجائز أيضاً) . وقال الغزالى : ( فأما تعريض النفس للهلاك من غير أثر فلا وجه له . بل ينبغى أن يكون حراماً ) .ثانياً : فقد تأكدنا من توفر القيود و الضوابط فقبل القول بالجواز يجب أن ننظر إلى المصالح و المفاسد مع مراعاة أن تلك المصالح و الفاسد تتغير من زمن لآخر . فعلى سبيل المثال أن حركة حماس ترى أن مفسدة القيام بهذه العمليات راجحة فى زمن معين و من ثم تتجه إلى إيقافها .ثالثاً : من الملاحظ أن دائرة المجيزين لهذا الأمر تتسع ( خاصة عندما التفجير فى مواجهة مستعمر غاشم ) حتى تكون أغلبية .رابعاً : القيام بهذه العمليات ليس من قبيل إلقاء النفس فى التهلكة إذا كان ذلك بضوابط وشروط لأن سبب نزول الآية ( ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ) يبين عدم صحة الاستدلال بها فى هذه القضية . حيث أنه فى فتح القسطنطينية انغمس رجل فى صفوف الأعداء وحده فقالوا : ألقى بنفسه إلى التهلكة ، فبيَّن أبو أيوب الأنصارى أن الآية نزلت فى الذين قالوا بعضهم لبعض سراً ( إن أموالنا قد ضاعت فلو أنا أقمنا فيها ، وأصلحنا ما ضاع منها فنزلت الآية فى الإقامة التى أرادوا أن يقيموا فى أموالهم يصلحونها . فأُمروا بالغزو . فمازال أبو أيوب غازٍ فى سبيل الله حتى قبضه الله تعالى .خامساً : أن هناك فرق مهم بين من ينتحر وبين من يقوم بهذه العمليات ، فالمنتحر يريد أن يتخلص من حياته و يهرب من الضر والهم والألم و يغلب على نفسه اليأس والقنوط و الضيق و يقدم على الانتحار دون الإيمان بقضية أو الدفاع عن مبدأ . أما من يقوم بهذه العمليات فيغلب عليه الإيمان والسكينة والاستبشار والاطمئنان ويهدف إلى نصرة دين الله ويبغى نيل الشهادة .إذن فى ظل هذا الفارق لا يصح أن نصف من قام بهذه العمليات بالمنتحرين والسبب : أنهم إن قاموا بهذه العمليات ملتزمين بضوابطه الشرعية راجين وجه الله فهؤلاء يرجى لهم نيل الشهادة . أما إذا قاموا بها دون التزام بضوابط شرعه و دون استيفاء شروط الشهادة فلا يطلق عليهم شهداء أو منتحرون لأنهم مخطئون معذورون فى الغالب متأولون فى فعلهم .وخلاصة القول : أن هذه العمليات الفدائية تتوقف مشروعيتها على مدى الالتزام بالضوابط الشرعية ، و ما تحقق من مصالح ، و ما ينجم عنها من مفاسد ، و يجب أن تكون المصلحة المقصودة ( ضرورية قطعية كلية ) . ولذا فإنه قبل الحكم على فاعل هذا الأمر أنه مخطىء متأول أو منتحر مؤثم ، أو يرجى له نيل الشهادة ، فإنه يجب النظر فى كل قضية على انفراد ، و لا يكون حكماً عاماً ينسحب على كل الحالات .والذى يرجى له الشهادة هو : من كان مخلصاً مقاتلاً فى سبيل الله و متابعاً لرسول الله صلى الله عليه و سلم . أ . هـ . | |
|